المقدمة إلى هيئة الأممالمتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
هذه التوصيات تُشكل الرؤية المدروسة للمحافل الروحانية المركزية البهائية الاثني عشر التي تُمثل البهائيين في إيران، الهند، الباكستان وبورما، أستراليا ونيوزيلاندا، العراق، مصر والسودان، ألمانيا والنمسا، إيطاليا وسويسرا، الجزر البريطانية، كندا، أمريكاالوسطى، أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة الامريكية. وتُمثل مشاركتهم توحيداً لخلفيات قومية وعرقية ودينية متنوعة واسعة النطاق في مفهوم واحد مشترك للهيكل اللازم لتأسيس العدل وإحلال السلام.
تُقدم الجامعة البهائية العالمية توصياتها هذه انطلاقاً من اهتمامها بحالة اليأس والقنوط التي أصابت أمم العالم وشعوبه. فبذور الانهيار قد زُرعت في داخل وفي خارج العضوية الحالية للأمم المتحدة. أن البهائيين مقتنعون بأنه لا يمكن لأي تعديل جزئي أو قانوني في دستور المنظمة أن يُعيد القوانين الأخلاقية لتسيير الشؤون الإنسانية أو يُسيطر على الأحداث التي تعصف بالبشرية. يناشد البهائيون كل رجل دولة مستنير وكل مسؤول ذا صلة بهيئة الأمم المتحدة أن يتمسك قبل فوات الآوان بهذه الفرصة الإلهية السانحة للعمل على بناء نُظم سياسية تتناسب مع متطلبات الوضع الجديد غير المسبوق للعالم في وقتنا الراهن.
أن التوصيات والاقتراحات البهائية مبنية على ثلاث حقائق واضحة كالتالي: أن السيادة الفعلية للسلطة الحاكمة لم تعد منوطة بالمؤسسات الوطنية لأن الدول والشعوب أصبحتتعتمد على بعضها البعض؛ أن الأزمة الحالية هي أزمات أخلاقية وروحانية مثلما هي سياسية؛ أنه لا يمكن التغلب على الأزمة الحالية إلا بتحقيق نظام عالمي يمثل كل شعوب الجنس البشري وأممه.
يمكن تحديد المفهوم البهائي للنظام العالمي في الآتي: حكومة عالمية تتنازل لها جميع دول العالم عن أي مطالبة بشن الحروب، وعن بعض الحقوق الخاصة بفرض الضرائب، وعن كل الحقوق الخاصة بالتسلح واقتناء الأسلحة إلا لأغراض حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود كل دولة. تكون لهذه الحكومة هيئة تنفيذية عالمية قادرة على فرض سلطتها العليا التي لا تعصى، على أي عضو مُعاند في كومونولث الشعوب؛ برلمان عالمي تقوم الشعوب بانتخاب أعضائه في بلادهم، على أن تعتمد حكوماتهم هذا الانتخاب؛ محكمة عليا تكون أحكامها ملزمة حتى في القضايا التيلا تتفق الأطراف المعنية طواعية على طرح قضيتهم للنظر فيها أمام المحكمة.
بما أن فعل الشعوب والحكومات شيء أساسي، فالتوصيات البهائية تشمل اقتراح بأن تأخذ الأمم المتحدة في الاعتبار عند طرح هذه التعديلات أن تكون مصحوبة بنشر المبادئ الخاصة بالعلاقات الدولية على نطاق واسع مع الدعوة لمؤتمرات شعبية عامة للإعراب عن الإرادة العمومية.
قد يبدو للتقلديينأو الحزبيين بأنه من المستحيل تحقيق نظام عالمي، إلا أن الإنسانية تمر بمرحلة حاسمة شبيهه بمرحلة دخول الفرد طور النضج، وأصبح يستخدم قدرات وملكات جديدة تتجاوز إدراك شاب غير مسؤول. إن تشكيل أي هيئة دولية مصغرة سيكون بمثابة القبول بتسوية ضعيفة تقف عاجزة عند التعامل مع قوى الكوارث والتدمير.
تُقدم الجامعة البهائية العالمية مع هذا الخطابملحقاً بالمراجع التي استندت إليها من الكتابات البهائية عند إعداد هذه الدراسة، مع ملحق يشمل إقتراحات بتعديلات محددة.
مع التحيات_________________________________________________________
الاقتراحات البهائية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة لتعديل الدستور
أظهرت خبرات العشر سنين الماضية الحاجة إلى تعديلات جوهرية محددة لدستور الأمم المتحدة، اذا أرادت هذه المنظمة أن "تحمي الأجيال القادمة من ويلات الحروب...، وإعادة الثقة في الحقوق الأساسية للإنسان، وفي كرامة الإنسان وقيمته، وفي المساواة في الحقوق للرجال والنساء وكذلك للأمم، كبيرها وصغيرها، والعمل على التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في حرية أوسع."
وحتى يتم تطبيق المبادئ المعلنة في مقدمة دستور الأمم المتحدة، يجب اعطاء تلك المنظمة سلطة حقيقية وقوة عسكرية لحفظ السلام ودعم العدل الدولي، ويجب أن تعمل طبقاً لمبدأ المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، ويجب أن تصبح الضامن لحقوق الإنسان، والذي كان الإيمان فيه قد أعلن بكل صراحة في مقدمة الدستور.
لقد توقع واضعو الجستور بأنه سيأتي الوقت الذي يحتاج فيه للمراجعة، وأفسحوا المجال في المادتين 108 و 109 للتعديلات والمراجعة. وفي هذا الخصوص، تتقدم الجامعة البهائية العالمية بالإضافة إلى بيان المبادئ الخاص، بعدد من الاقتراحات الخاصة والعامة كالآتي:
1- بما أن العضوية في الأمم المتحدة شرط ضروري للحفاظ على السلام العالمي، فلا يجب أن يُسمح لأي دولة أن تنسحب من المنظمة. لهذا نقترح أن تعدل المادة 6 من الدستور لتُصبح كالآتي:
إن عضو الأمم المتحدة الذي ينتهك بإصرار وبصورة مستمرة المبادئ المدرجة في الدستور الحالي، يمكن أن يكون عُرضة لأن تُوقع الجمعية العمومية عليه عقوبات اقتصادية وأي عقوبات أخرى، بناءً على توصيات مجلس الأمن، ويمكن في حالات الضرورة القصوى أن يُجبر بالقوة على الالتزام بمبادئ الدستور."
2- لأجل إعطاء الجمعية العمومية مزيد من الحرية في المناقشات، نقترح إلغاء المادة 12 من الدستور وكافة الإشارات إليها في أي مادة أخرى مثل ( المواد 10، 11، 35 ...الخ).
3- نقترح أن تكون عضوية الجمعية العمومية موزعة طبقاً لشكل من أشكال التمثيل النسبي، وبالتالي نقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 18 من الدستور.
4- يجب أن لا يُغفل مبدأ المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، كما جاء في مقدمة الدستور، أو أن تناقضه أي مادة أخرى من الدستور. لذلك نقترح تغيير المادة 23 لتُصبح كالآتي:
أ- يتكون مجلس الأمن من أحد عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، تنتخبهم الجمعية العمومية لفترة سنتين، ولا يحق للعضو الذي انتهت مدة عضويته بالمجلس أن يعاد انتخابه مباشرة.
ب- يكون لكل عضو بمجلس الأمن ممثل واحد.يجب إلغاء أي إشارة لأعضاء دائمين بمجلس الأمن في أي مادة من الدستور.
5- طبقاً للمادة 23 (حسبما تمت مراجعتها)، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 لتصبح كالآتي:
تُتخذ قرارات مجلس الأمن بموافقة سبعة من الأعضاء، ويٌشترط عند اتخاذ القرارات تحت البند السادس وتحت الفقرة الثالثة من المادة 52، أن يمتنع أي طرف في النزاع عن التصويت.
يتم إلغاء الفقرة 3 من المادة 27.6- بما أن حفظ السلام هو مهمة ملزمة تقع على عاتق كل أعضاء الأمم المتحدة، لذا نقترح تعديل الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 47 لتُصبح كالآتي:
يتم تكوين لجنة الأركان العسكرية من رؤساء هيئات أركان أعضاء مجلس الأمن أو من يمثلونهم.
7- حرصاً على العدل، نقترح أن تُعدل المادة 50 لتصبح كالآتي:
إذا اتخذ مجلس الأمن أي إجراءات رادعة أو إلزامية بالقوة ضد أي دولة، يحق لأي دولة أخرى سواء كانت عضو بالأمم المتحده أم لا، وواجهت مشاكل اقتصادية معينة نتيجة هذه الإجراءات، أن تلجأ إلى مجلس الأمن لحل مشاكلها.
8- بما أن دستور الأمم المتحدة قد كُتب واعتُمد أثناء الحرب العالمية الثانية، فإنه في بعض الأحيان يعكس الأوضاع والظروف التي كانت سائدة في تلك الأيام ولم يعد لها وجود في الوقت الحاضر. لهذا ليس من اللائق أن يبقى استخدام لفظ "عدو" عند الإشارة إلى بعض الدول التي يجب عليها أن تتعاون لتأسيس السلام العالمي وحفظه. لذلك نقترح أن تلغى الفقرة 2 من المادة 53 بالإضافة إلى أي اشارة ﻟ"دول عدوة" في أي مادة من الدستور.
9- حرصاً على العدل، وهو المبدأ الوحيد الذي يرتكز عليه إقامة صرح السلام الدائم، نقترح أن تٌمنح محكمة العدل الدولية السلطة القضائية الإلزامية للبت في جميع النزاعات القانونية بين الدول، ونقترح أن تعدل المادة 35 من "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" لتصبح كالآتي:
أ- تشمل السلطة القانونية للمحكمة جميع القضايا والشؤون التي تمت الإشارة إليها بالتحديد في دستور الأمم المتحدة أو في المعاهدات والمواثيق سارية المفعول.
ب- يجب أن تُعلن الدول الموقعة على النظام الأساسي الحالي إعترافها بالطبيعة الإلزامية (compulsory ipso facto) للولاية القضائية للمحكمة للنظر في جميع النزاعات القانونية دون الحاجة إلى أي اتفاقات خاصة فيما يتعلق بالآتي:
ب 1- تفسير معاهدة ما.ب 3- حدوث أمر واقع يُمثل إقراره خرق لأي من الإلتزامات الدولية.
ب 4- طبيعة أو مدى التعويض الذي يجب تطبيقه عند خرق أحد الإلتزامات الدولية.
ج- في حالة حدوث خلاف حول قانونية تدخل المحكمة في شأن ما، تقوم المحكمة بالبت فيه واصدار قرارها بشأنه.
10- نوصي هيئة الأمم المتحدة بأن تصدر "بيان حقوق"، يضمن لكل فرد حرية الحديث والصحافة والدين والفكر، وكذلك الحماية من التمييز العرقي والديني، والحماية من الاعتقال أو الحبس التعسفي، والمساواة بين الجنسين، والمساواة أمام القانون، والمساواة في الفرص وما يخص الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان. أن الإنسان مخلوق روحاني كما هو مادي، وواجب المجتمع أن يُتيح له تنمية قيمَهُ الروحانية الرفيعة في إطار من الوحدة التي يساندها القانون ويدعمها.
ملحوظة: المقالة بالأصل الانجليزي موجودة على هذا الرابط:
BIC Document #55-0501Proposals for Charter Revision Submitted to The United Nations by the Bahá'í International Community.